السيد محمد حسن الترحيني العاملي
497
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وإنما يفتقر إلى ذكرها ( 1 ) في الأحكام ، ولا يرد النقض في طرده ( 2 ) بشراء ( 3 ) الشريك حصة شريكه ، فإنه ( 4 ) بعد البيع يصدق ( 5 ) استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، إذ ليس في التعريف أنها ( 6 ) مبيعة لغيره أو له ( 7 ) ، وكما يصدق الاستحقاق بالأخذ ( 8 ) يصدق بنفس الملك . ووجه دفعه ( 9 ) : أن الاستحقاق المذكور هنا ( 10 ) للشريك المقتضي لكونه شريكا ( 11 ) حال شركته ، والأمر في البيع ليس كذلك ( 12 ) ، لأنه حال الشركة غير مستحق ( 13 ) ، وبعد الاستحقاق ( 14 ) ليس بشريك ، إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل ، لأنه ( 15 ) المعتبر شرعا ( 16 ) ، لا ما كان فيه شريكا مع ارتفاع الشركة ( 17 ) ،